الشيخ محمد تقي الآملي
413
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى
فصل في تغسيل الميت يجب كفاية تغسيل كل مسلم سواء كان اثنى عشريا أو غيره لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشري ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتد الفطري والملي إذا مات بلا توبة ، وأطفال المسلمين بحكمهم وولد الزنا من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه والمجنون ان وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم وإن وصف الكفر كافر ، وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه وأمه ، والطفل الأسير تابع لآسره ان لم يكن معه أبوه أو أمه بل أوجده أو جدته ، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم وكذا لقيط دار الكفر ان كان فيها مسلم يحتمل تولده منه ، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف لكن لا تجب الصلاة عليه بل لا تستحب أيضا وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله بل يلف في خرقة ويدفن . في هذا المتن أمور ( الأول ) يجب غسل الميت في الجملة إجماعا بل ضرورة من المذهب بل لعل وجوبه ضروري من الدين ، ويدل عليه من السنة ما لا يحصى كثرة